المقالات

اتفاقيات التطبيع في ضوء قواعد القانون الدولي دراسة حقوقية قانونية(علي المغراوي)_ج2_

  1. اتفاقيات التطبيع انتهاك لبنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)

ويتضح هذا الانتهاك جليا عندما نفحص مضمون المادة 2 من الميثاق التي نصت على : “لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود”. فالعبارات الواردة في الميثاق شديدة الوضوح فيما يتعلق بمناهضة أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد معين، وهذا ما تخالفه الممارسات الاسرائيلية ليلا ونهارا من خلال سياساتها العنصرية الخطيرة. وبالتالي فإن التطبيع معها يعتبر دعما لها ومسا بمضمون هذه المادة.

ثانيا: التطبيع مخالف لقواعد القانون الدولي الانساني

  1. مفهوم القانون الدولي الانساني

   يقصد بالقانون الدولي الإنساني “مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية أو كفوا عن المشاركة فيها، كما أنه يفرض قيوداً على الوسائل والأساليب المستعملة في الحرب. ويُعرف القانون الدولي الإنساني أيضا “بقانون الحرب” أو “قانون النزاعات المسلحة”[1]، ويقول الدكتور محمد المجذوب في كتابه القانون الدولي العام تحت عنوان تعريف القانون الدولي الإنساني وجذوره التاريخية ما يلي :”القانون الدولي الإنساني هو ذلك الجزء المهم من القانون الدولي العام الذي يستلهم الشعور الإنساني ويهدف الى حماية الإنسان في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة”[2]، ويعود أصل القانون الدولي الإنساني إلى أواسط القرن التاسع عشر. فخلال معركة سلفرينو (1859) بين جيش نابليون الثالث والجيش النمساوي وقف السويسري (هنري دوناند) على فظاعة الحرب، فقررَ نقل الجرحى والقتلى بشكلٍ مجاني من جبهات القتال ودون تمييز إلى البلدة بناء على تجربة الحرب تلك، وسينشر دوناند في عام 1862 كتابا عنونه بــ”ذكريات من سلفرينو” ضمَّنهُ دعوة إلى التخفيف من معاناة الجنود في الحروب، و اقترح أنْ تسمح الدول لمنظمات إنسانية محايدة بعلاج الجنود خلال الحروب.

   ويستند القانون الدولي الإنساني إلى مجموعة من الاتفاقيات والنصوص المكتوبة والعرفية، ومنها:
أ – اتفاقيات جنيف الأربع المبرمة في 12 أغسطس/آب 1949 وهي1- اتفاقية جنيف الأولى المعنية بحماية جرحى ومرضى القوات المسلحة في الميدان. اتفاقية جنيف الثانية المعنية بحماية جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.اتفاقية جنيف الثالثة المعنية بأسرى الحرب.  اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.

ب- بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع، والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة المبرم عام 1977.

ج- القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

د- اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907.والقانون الدولي الإنساني له جانب آخر عرفي غير مكتوب، وهو -وفقَ اللجنة الدولية للصليب الأحمر- يتألف من قواعد مستمدة من “ممارسات عامة مقبولة كقانون”.[3]

فكيف يشكل التطبيع خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي الانساني باعتبار ذلك اعترافا ضمنيا وتشجيعا صريحا للجرائم الاسرائيلية وتحصينا للقيادات الاسرائيلية المرحب والمحتفى في بلاطات الأنظمة المطبعة من كل المحاكمات والمتابعات الجنائية ؟

  • اتفاقيات التطبيع شرعنة لانتهاكات مبادئ القانون الدولي الانساني

        اتفقت كل من اتفاقية جنيف الرابعة، والمعنية بحماية المدنيين في زمن الحرب لسنة 1949 والبروتوكول الأول الملحق بها المعتمد من المؤتمر الدبلوماسي سنة 1977، واتفاقية لاهاي لسنة 1907 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول على تحديد وتعريف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني وما يتصل بنفس الموضوع في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما يلي: “القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة، أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورة حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية”[4]

   ومن هنا نتساءل في ضوء هذه الجرائم ماذا بقي منها ولم ترتكبه إسرائيل طيلة تاريخها الدموي على الأراضي الفلسطينية؟ فاحتلال الأراضي الفلسطينية كلها تم عن طريق القوة والعمل الحربي منذ سنة1967، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي التي لا تجيز اكتساب الأرض عن طريق الحرب[5]  وهو ما يعتبر في أدبيات القانون الدولي عملا عدوانيا، الذي عرفته الجمعية العامة بتاريخ 14 دجنبر1974 في المادة 3 بما يلي: – تنطبق صفة العمل العدواني على أي من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري ، ولو مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة. وقد جاء في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ما يلي: ‘وتشكل الحرب العدوانية جريمة ضد السلم تترتب عليها مسؤولية بمقتضى القانون الدولي، الذي ينص على أنه ‘ لا يجوز إخضاع إقليم أية دولة لاحتلال عسكري ناجم عن استعمال القوة خلافا لأحكام الميثاق. ولا يجوز اكتساب إقليم أية دولة من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد باستعمال القوة أو لاستعمالها. ولا يجوز الاعتراف بشرعية أي اكتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها’.

    ووفقا لأحكام هذه المادة فإنه لا يجوز الاعتراف بشرعية الاحتلال الاسرائيلي، وذلك مبتغى اسرائيل ومسعاها من خلال اتفاقيات التطبيع التي تضفي شرعية عليها، وتحشد من خلالها دعما وتأييدا دوليا يشكل غطاء لارتكاب المزيد من الانتهاكات، ومنها  اكتساب سلطة التصرف كصاحبة السيادة على الأراضي الفلسطينية، وسن القوانين والتشريعات لضم أراضي أخرى .

  • التطبيع انتهاك للقرارات  الأممية الصادرة لحماية القدس الشريف

     يشكل التطبيع مع اسرائيل دعما وإسنادا للممارسات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي  والقانون الدولي الإنساني، التي ترتكبها إسرائيل بحق القدس الشريف، وهي ممارسات دفعت مجلس الأمن والجمعية العامة، لاتخاذ مجموعة من القرارات التي ترفض وتشجب وتدين الإجراءات الإسرائيلية في مدينة  القدس ومنها إدانة العرض العسكري الإسرائيلي التي أقامته إسرائيل في المدينة سنة 1968، وكذلك قرار ضم القدس لإسرائيل واعتبارها عاصمة لها وفرض القانون الأساسي عليها، وصولا الى التغييرات الجغرافية والديمغرافية فيها ، وإنشاء المستوطنات الإسرائيلية لعزل القدس عن محيطها. كما أكدت معظم هذه القرارات بطلان الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة وانطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة  لسنة 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما سبق للجنة حقوق الإنسان في دوراتها المختلفة عند بحث الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة أن وصفت ذلك  بأنها انتهاكات جسيمة لأحكام الاتفاقية، وعرفها البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية بأنها تمثل جرائم حرب.

    وصفوة القول أن مجمل القرارات الصادرة عن المؤسسات الأممية ومنها  قرارات مجلس الأمن[6] وقرارات الجمعية العامة[7]  تجمع على إدانة إسرائيل وجرائمها المرتكبة وتدعوها بإلحاح الى أن تبطل كل الإجراءات التي اتخذتها في حق الشعب والأرض الفلسطينيين.        

    وأمام عدم إلتزام اسرائيل بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بخصوص تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما فيها القدس،  وبناء على قرار من الجمعية العامة عقدت الدول الأطراف المتعاقدة باتفاقية جنيف الرابعة مؤتمرها الأول في جنيف بتاريخ فبراير 1999 ،بشأن اتخاذ تدابير لانفاذ اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما عقدت الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة مؤتمرها الثاني في دجنبر 2001 في جنيف وثم التأكيد  في كلا المؤتمرين على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة انطباقا قانونيا على الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ، والتأكيد أيضا على أحكام المادة الأولى المشتركة بين الاتفاقيات الأربعة والتي تتعهد بموجبها الدول الأطراف باحترام وضمان احترام أحكام الاتفاقية في جميع الظروف، وبأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية  وتشكل انتهاكا خطيرا لأحكام المادة 49 من الاتفاقية والمادة 85 من البروتوكول الأول الملحق بها، ودعت جميع أطراف النزاع الى احترام وضمان احترام أحكام الاتفاقية في جميع الظروف ، واتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف ومنع انتهاكات الاتفاقية. وان الدول الأطراف تجدد تأكيدها على التزامات الدول المتعاقدة بموجب المادتين 147 و 148 من اتفاقية جنيف الرابعة. مع التأكيد على التوقف عن ارتكاب أي انتهاك لهذه الاتفاقية. ويؤكدون مجددا عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المذكورة وتوسيعه. ويجددون الدعوة الى ضمان وسلامة وصول السكان الى ألاماكن المقدسة[8]. ورغم كل هذه التدابير والقرارات فإن إسرائيل رفضت نتائج المؤتمرين، ولم تلتزم بنداءات وإعلانات الدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة. وفي هذا رسالة واضحة لمن يعقدون اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، ومضمونها أنكم تشترون الوهم والسراب من كيان لا يلتزم بأي اتفاق أو عهد أو قرار ولو شهد عليه عشرات الدول، فكيف باتفاقيات ثنائية أو ثلاثية.


[1] https://www.icrc.org/ar/document/what-international-humanitarian-law, visite le 26l12l2020

[2]  محمد المجدوب: القانون الدولي العام، ص: 726

[3]https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015, visite le 25l12l2020

[4] The Origins and Evolution», Ibid p: 36-39

[5] إشارة إلى أن الطلب المقدم للإعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة حدّد هذه الدولة بحدود 1967

[6] أصدر مجلس الأمن العديد من القرارات بخصوص وضعية القدس الشريف ومنها القرار رقم 252 لسنة 1968 الذي  يشجب فشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة، ويعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير في الوضع القانوني الفلسطيني، وأيضا القرار رقم 267 بتاريخ 3 يوليو1969 الذي يؤكد القرار السابق و يأسف لفشل ‘إسرائيل’ في أن تظهر أي احترام لقرارات مجلس الأمن  والجمعية العامة المذكورة، ويشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس، والقرار رقم 271 لسنة 1969، الذي يؤكد القرار رقم 252 لسنة  1968، والقرار رقم 267لسنة  1969، ويعترف بأن أي تدمير أو تدنيس للأماكن المقدسة أو المباني أو المواقع الدينية في القدس، وأن أي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد بحدة الأمن والسلام الدوليين. والقرار رقم 476 لسنة 1980 الذي يؤكد من جديد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال المطول للأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما في ذلك القدس، ويشجب بشدة استمرار إسرائيل بصفتها القوة المحتلة، في رفض التقيد بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة. والقرار 478 لسنة 1980 الذي يلوم أشد اللوم مصادقة إسرائيل على القانون الأساسي بشأن القدس ورفضها التقيد بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.ويؤكد أن مصادقة إسرائيل على ‘القانون الأساسي’ تشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولا تؤثر على استمرار تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب على الأراضي الفلسطينية، وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها ‘إسرائيل’ منذ عام 1967 بما في ذلك القدس.

[7] أصدرت الجمعية العامة العديد من القرارات المتعلقة بمدينة القدس والتي لا تقل أهمية عن قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه وذلك بدءا من قرارها رقم 2253 لسنة1967 والذي أدانت فيه ضم إسرائيل للقدس، ورقم 2254 لسنة 1967، واستمرت بالتعامل مع مسألة فلسطين بما فيها القدس من خلال دوراتها العادية والاستثنائية الخاصة والتي تصدر بشأنها القرارات التي تعالج الانتهاكات الإسرائيلية الى يومنا هذا، وقد اشتمل معظمها على رفض الإجراءات التي اتخذتها حكومات إسرائيل،   والتي من شأنها تغيير الطابع الجغرافي الديمغرافي والمؤسسي في القدس، واعتبار تلك الإجراءات باطلة وكأنها لم تكن، وتطلب من إسرائيل التوقف عن مثل هذه الأعمال لكونها تتعارض مع أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أكدت الجمعية العامة في معظم قراراتها المذكورة انطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية انطباقا قانونيا، على غرار ما فعله مجلس الأمن، وطالبت إسرائيل في جميع قراراتها ذات الصلة ، بالوفاء بالتزاماتها الدولية وتطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة على الأرض  الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، إلا أن إسرائيل كانت وما زالت ترفض ذلك حتى يومنا هذا كما ترفض التعامل مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين والقدس رفضا قاطعا ، ومن هذه القرارات القرار رقم 60/106 بتاريخ 8 دجنبر 2005 الذي يؤكد من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويطلب هذا القرار من إسرائيل أن تقبل انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب لسنة 1949، بحكم القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل، وأن تلتزم بدقة بأحكام الاتفاقية، وخاصة المادة 49 منها، كما ينص هذا القرار على منع جميع أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ولا سيما ضد المدنيين الفلسطينيين، والممتلكات الفلسطينية، وبخاصة في ضوء التطورات الأخيرة[7]

[8]  القرار بكامله في: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين ج 1 ص21

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق